أحمد بن عبد الرزاق الدويش
463
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
العملة المعدنية صنف والعملة الورقية الأجنبية صنف آخر ، فجاز بيع أحدهما بالآخر مع التفاضل وحصول التقابض بمجلس العقد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 18641 ) س 5 : من كان صاحب محل فيبيع في كل وقت بسعر ، خصوصا عندنا في اليمن ، ففي الصباح يرتفع الدولار أو يهبط ، وفي الليل كذلك ، فهل على البايع أي ذنب ؟ ج : اختلاف أسعار الدولار من وقت لآخر حسب تغير العملات في الأسواق لا حرج فيه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز